ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٤ - الحديث ١١٦
وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ لَهُ أَ مِنْهَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَصُومَهَا وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَسْتَطِعِ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَلْيَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ.
[الحديث ١١٥]
١١٥وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ ذَكَرَ ابْنُ السَّرَّاجِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْكَ يَسْأَلُكَ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ فَأَجَبْتَهُ فِي كِتَابِكَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِمِنًى فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ صَامَ صَبِيحَةَ الْحَصْبَةِ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَمَّا أَيَّامُ مِنًى فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ لَا صِيَامَ فِيهَا وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.
[الحديث ١١٦]
١١٦ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُسَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
الحديث الخامس عشر و المائة:
و قال في الدروس: لو صام بعد التشريق، ففي الأداء أو القضاء قولان، أشبههما: الأول. و في جواز صومها في أيام التشريق خلاف، فجوز الصدوقان و الشيخ صوم الثالث عشر و ما بعده، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج" يصام يوم الحصبة" و لعله لعدم استيعاب مقامه بمنى، و جوز ابن الجنيد أيام التشريق، للرواية عن علي عليه السلام. و لو كان أيام التشريق بمكة ففي جواز الصوم تردد، و قطع الشيخ بالمنع [١].
الحديث السادس عشر و المائة: ضعيف على المشهور.
[١]الدروس ص ١٢٨.